السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
164
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
10 - مسألة إذا فاتت منه الصلاة « 1 » وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس فالأقوى « 2 » أنه مخير « 3 » بين القضاء « 4 » قصرا أو تماما لأنه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت والمفروض أنه كان مكلفا في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام ولكن الأحوط « 5 » مراعاة حال الفوت « 6 » وهو آخر الوقت وأحوط منه « 7 » الجمع بين القصر والتمام 11 - مسألة الأقوى كون المسافر مخيرا بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة وهي مسجد الحرام ومسجد النبي ص ومسجد الكوفة والحائر الحسيني ع بل التمام هو الأفضل وإن كان الأحوط هو القصر وما ذكرنا هو القدر المتيقن وإلا فلا يبعد « 8 » كون المدار على البلدان « 9 » الأربعة « 10 » وهي مكة والمدينة والكوفة وكربلاء لكن لا ينبغي ترك الاحتياط « 11 » خصوصا في الأخيرتين « 12 » ولا يلحق بها سائر المشاهد والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها نعم لا فرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها كما أن الأحوط في الحائر الاقتصار « 13 »
--> ( 1 ) ان الموت لا يتحقّق الا بترك الصلاة في آخر الوقت فما ذكره من التخيير لا وجه له ظاهرا ( رفيعي ) . ( 2 ) بل الأقوى كون المدار على حال الفوت وهو آخر الوقت لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع ( خ ) . ( 3 ) بل الأقوى انه يتعين عليه مراعاة الفوت في آخر الوقت ( ميلاني ) . بل الأقوى مراعاة آخر الوقت ( قمّيّ ) . ( 4 ) بل الأقوى مراعاة آخر الوقت أعنى وقت الفوت ( شريعتمداري ) . ( 5 ) بل الأقوى ( شاهرودي ) . ( 6 ) بل هو الأظهر ( خوئي ) . ( 7 ) لا يترك ( گلپايگاني ) . ( 8 ) فيه اشكال لا يترك الاحتياط ( خ ) . ( 9 ) بل هو يعيد في الكوفة وفي كربلاء ( خوئي ) . ( 10 ) بل خصوص مكّة المعظمة والمدينة المنورة كما هو الأظهر ( ميلاني ) . بل في خصوص مكّة والمدينة ( قمّيّ ) ( 11 ) لا يترك التقصير ( شاهرودي ) . لا يترك الاحتياط ( شريعتمداري ) . بل لا يترك ( خونساري ) . ( 12 ) بل لا يترك فيهما ( گلپايگاني ) . ( 13 ) والأظهر التخيير في جميع الحرم الشريف ( خوئي ) .